responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112


فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر
( فروع تزاحم الموجبات ) ( مسألة 270 ) : إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالما ، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور ( وهو الصحيح ) : أن الضمان على الحافر ، وفيه اشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع .
من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات
( مسألة 271 ) : لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود وإلا فعليه الدية وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن .
اجتماع سببين لموت شخص
( مسألة 272 ) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا - في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالأشهر : إن الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه اشكال ، فالأظهر : إن الضمان على كليهما نعم : إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي .
من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الاخر
( مسألة 273 ) : إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر .
لو قال لاخر : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
( مسألة 274 ) : لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة

112

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست