responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضمن ، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن .
حكم جناية الدابة الصائلة المهملة
( مسألة 258 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم : لو جهل المالك بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن وإلا ضمن . وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها .
افساد البهائم للزرع
( مسألة 259 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم : إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان .
جناية الدابة بالهجوم على أخرى
( مسألة 260 ) : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، وإلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا .
من دخل على قوم فعقره كلبهم
( مسألة 261 ) : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار ، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وإن كان في الليل فلا ضمان .
اتلاف الهر المملوكة مال أحد
( مسألة 262 ) : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟
قال الشيخ نعم : بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا .
ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها
( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما وإلا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد ، فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن .

110

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست