responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109


غرق السفينة باصلاحها حال السير
( مسألة 252 ) : لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس .
لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات
( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ، نعم : لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن .
حكم اتلاف الميزاب انسان أو حيوان ، وحكم الرواشن والأجنحة
( مسألة 254 ) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم : إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة .
حكم سرايه النار من ملكه إلى ملك غيره
( مسألة 255 ) : لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود .
إلقاء القشور أو اسالة الماء في الطريق وزلق شخص به
( مسألة 256 ) : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن .
تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه
( مسألة 257 ) : لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط

109

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست