responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99


حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا ؟ ؟ لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة . وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه .
< / السؤال = 14033 > < السؤال = 14034 > < فهرس الموضوعات > انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها ، قيل إن الدية في ماله ، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية .
< / السؤال = 14034 > < السؤال = 14034 > < فهرس الموضوعات > انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 229 ) : لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فإن كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وإن كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها .
< / السؤال = 14034 > < السؤال = 14035 > < فهرس الموضوعات > موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله . وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات .
< / السؤال = 14035 > < السؤال = 14036 > < فهرس الموضوعات > من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 231 ) : من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور وفيهما إشكال والأقرب أن الدية على العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط .
< / السؤال = 14036 > < السؤال = 14037 > < السؤال = 14038 > < فهرس الموضوعات > من صاح على أحد فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 232 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود وإلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة وإلا فلا شئ عليه ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات .
< / السؤال = 14038 > < / السؤال = 14037 > < السؤال = 14039 > < فهرس الموضوعات > لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 233 ) : لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما إذا مات الصادم فدمه هدر وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم .

99

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست