responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 100


< / السؤال = 14039 > < السؤال = 14040 > < فهرس الموضوعات > لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 234 ) : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا ، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين .
< / السؤال = 14040 > < السؤال = 14041 > < فهرس الموضوعات > اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 235 ) : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس . وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس . وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها .
< / السؤال = 14041 > < السؤال = 14042 > < فهرس الموضوعات > موت صبيين راكبين بالاصطدام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 236 ) : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر .
< / السؤال = 14042 > < السؤال = 14043 > < فهرس الموضوعات > موت عبدين بالاصطدام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما .
< / السؤال = 14043 > < السؤال = 14044 > < فهرس الموضوعات > موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 238 ) : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ .
< / السؤال = 14044 > < السؤال = 14045 > < فهرس الموضوعات > موت أحد الفارسين بالاصطدام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
< / السؤال = 14045 > < السؤال = 14046 > < فهرس الموضوعات > موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلا

100

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست