responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 98


< / السؤال = 14025 > < السؤال = 14026 > < فهرس الموضوعات > من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
< / السؤال = 14026 > < السؤال = 14027 > < فهرس الموضوعات > من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 224 ) : إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر وإلا فعليه الدية .
< / السؤال = 14027 > < السؤال = 14028 > < فهرس الموضوعات > من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 225 ) : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع ، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وإن شك في السراية ، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان : الأظهر هو الأول .
< / السؤال = 14028 > < السؤال = 14031 > < السؤال = 14032 > < فهرس الموضوعات > موجبات الضمان أمران ( المباشرة ، التسبيب ) < / فهرس الموضوعات > موجبات الضمان وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) .
< فهرس الموضوعات > حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 226 ) : من قتل نفسا من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص .
< / السؤال = 14032 > < / السؤال = 14031 > < السؤال = 14033 > < فهرس الموضوعات > يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 227 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه ، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه ، وكذلك مع الإذن إذا قصر وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان : الأقرب هو الأول وكذلك الحال إذا عالج

98

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست