responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 97


< / السؤال = 14017 > < السؤال = 14018 > < فهرس الموضوعات > دية الذمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 215 ) : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه .
< / السؤال = 14018 > < السؤال = 14019 > < فهرس الموضوعات > دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 216 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية : كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا .
< / السؤال = 14019 > < فهرس الموضوعات > حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 217 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني . كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .
< السؤال = 14020 > < السؤال = 14021 > ( مسألة 218 ) : كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد وإلا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .
< / السؤال = 14021 > < / السؤال = 14020 > < السؤال = 14022 > < فهرس الموضوعات > لا دية لمن قتله الحد أو التعزير < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف .
< / السؤال = 14022 > < السؤال = 14023 > < فهرس الموضوعات > ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 220 ) : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .
< / السؤال = 14023 > < السؤال = 14024 > < فهرس الموضوعات > اقتضاض الرجل البكر الأجنبية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 221 ) : من افتض بكرا أجنبية ، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها .
ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك . أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها .
< / السؤال = 14024 > < السؤال = 14025 > < فهرس الموضوعات > وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 222 ) : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن .

97

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست