responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 14011 > < السؤال = 14011 > < فهرس الموضوعات > هروب القاتل في شبه العمد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه .
< / السؤال = 14011 > < السؤال = 14012 > < فهرس الموضوعات > دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 209 ) : دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل على العاقلة .
< / السؤال = 14012 > < السؤال = 14012 > < فهرس الموضوعات > بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 210 ) : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة ، وثلاثون منها بنت لبون ، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون .
< / السؤال = 14012 > < السؤال = 14013 > < فهرس الموضوعات > يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 211 ) : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
< / السؤال = 14013 > < السؤال = 14014 > < السؤال = 14015 > < فهرس الموضوعات > دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 212 ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها ، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان : الأقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم .
< / السؤال = 14015 > < / السؤال = 14014 > < السؤال = 14016 > < فهرس الموضوعات > دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 213 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة .
< / السؤال = 14016 > < السؤال = 14017 > < فهرس الموضوعات > دية ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 214 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم ، وقيل : إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب .

96

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست