responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 95


< / السؤال = 13999 > < السؤال = 14007 > < فهرس الموضوعات > كتاب الديات موارد ثبوت الدية < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
< / السؤال = 14007 > < السؤال = 14007 > ( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .
< / السؤال = 14007 > < السؤال = 14008 > < فهرس الموضوعات > أصناف دية قتل - المسلم عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمدا مئة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكان حلة ثوبان . وقيل : لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .
< / السؤال = 14008 > < السؤال = 14009 > < فهرس الموضوعات > تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة .
< / السؤال = 14009 > < السؤال = 14010 > < فهرس الموضوعات > دية شبه العمد كدية العمد ، وهي على الجاني نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية :
( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون .
< / السؤال = 14010 > < السؤال = 14011 > < فهرس الموضوعات > مدة استيفاء دية شبه العمد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 207 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .

95

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست