responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94


< / السؤال = 13992 > < السؤال = 13993 > < السؤال = 13994 > < فهرس الموضوعات > لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 197 ) : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
< / السؤال = 13994 > < / السؤال = 13993 > < السؤال = 13995 > < فهرس الموضوعات > من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 198 ) : لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فإن اقتص الثاني ، ألزم للأول بدية الإصبع وإن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم .
< / السؤال = 13995 > < السؤال = 13996 > < فهرس الموضوعات > سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه ، وحكم سراية الجناية إلى الكف ، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 199 ) : إذا قطع إصبع رجل عمدا ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وأما في الكف ، فإن كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .
< / السؤال = 13996 > < السؤال = 13997 > ( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط .
< / السؤال = 13997 > < السؤال = 13998 > < فهرس الموضوعات > إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 201 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
< / السؤال = 13998 > < السؤال = 13999 > < فهرس الموضوعات > اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه < فهرس الموضوعات > ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين ( ع ) < / فهرس الموضوعات > ولا يلحق به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد الأئمة عليهم السلام .

94

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست