نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92
بالعادم ، والإذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك . < / السؤال = 13977 > < / السؤال = 13976 > < السؤال = 13978 > < فهرس الموضوعات > لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة . < / السؤال = 13978 > < السؤال = 13979 > < السؤال = 13980 > ( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص . < / السؤال = 13980 > < / السؤال = 13979 > < السؤال = 13981 > < فهرس الموضوعات > لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع . < / السؤال = 13981 > < السؤال = 13982 > < فهرس الموضوعات > لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها . < / السؤال = 13982 > < السؤال = 13983 > < فهرس الموضوعات > عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه . < / السؤال = 13983 > < السؤال = 13984 > < فهرس الموضوعات > لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، وكذا الحال في الإصبع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة . < / السؤال = 13984 > < السؤال = 13985 > < السؤال = 13986 > < فهرس الموضوعات > كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له . < / السؤال = 13986 > < / السؤال = 13985 > < السؤال = 13987 > < السؤال = 13988 > < فهرس الموضوعات > لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ،
92
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92