نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)
< / السؤال = 13967 > < السؤال = 13968 > < فهرس الموضوعات > قلع الأعور عين الصحيح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه . < / السؤال = 13968 > < السؤال = 13969 > < فهرس الموضوعات > قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح . < / السؤال = 13969 > < السؤال = 13970 > < فهرس الموضوعات > اذهاب ضوء العين دون الحدقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية . < / السؤال = 13970 > < السؤال = 13971 > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك . < / السؤال = 13971 > < السؤال = 13972 > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في قطع الذكر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع . < / السؤال = 13972 > < السؤال = 13972 > < فهرس الموضوعات > الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب . < / السؤال = 13972 > < السؤال = 13973 > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى . < / السؤال = 13973 > < السؤال = 13974 > < السؤال = 13975 > < فهرس الموضوعات > ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع . < / السؤال = 13975 > < / السؤال = 13974 > < السؤال = 13976 > < السؤال = 13977 > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام
91
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 91