responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90


هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه دية جرحه .
< / السؤال = 13960 > < / السؤال = 13959 > < السؤال = 13961 > < فهرس الموضوعات > كيفية القصاص في الجروح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى .
< / السؤال = 13961 > < السؤال = 13962 > < فهرس الموضوعات > يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز .
< / السؤال = 13962 > < السؤال = 13963 > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار .
< / السؤال = 13963 > < السؤال = 13964 > < السؤال = 13965 > < فهرس الموضوعات > لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .
< / السؤال = 13965 > < / السؤال = 13964 > < السؤال = 13966 > < فهرس الموضوعات > لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس .
< / السؤال = 13966 > < السؤال = 13967 > < فهرس الموضوعات > لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .

90

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست