responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89


جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه .
< / السؤال = 13950 > < السؤال = 13951 > < السؤال = 13952 > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية .
< / السؤال = 13952 > < / السؤال = 13951 > < السؤال = 13953 > < فهرس الموضوعات > قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه ، وحكم من لم تكن له يسار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وإن لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت . وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .
< / السؤال = 13953 > < السؤال = 13954 > < فهرس الموضوعات > من قطع أيدي جماعه على التعاقب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .
< / السؤال = 13954 > < السؤال = 13955 > < فهرس الموضوعات > لو قطع اثنان يد واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .
< / السؤال = 13955 > < السؤال = 13956 > < السؤال = 13957 > < فهرس الموضوعات > يثبت القصاص في الشجاج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .
< / السؤال = 13957 > < / السؤال = 13956 > < السؤال = 13958 > < فهرس الموضوعات > يثبت القصاص في الجروح المضبوطة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح . وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .
< / السؤال = 13958 > < السؤال = 13959 > < السؤال = 13960 > < فهرس الموضوعات > يجوز الاقتصاص قبل الاندمال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى

89

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست