نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88
< / السؤال = 13946 > < السؤال = 13947 > < فهرس الموضوعات > لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 159 ) : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته ، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الأخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى إلا ذلك الناقص ، وهو ثلت الدية ، ولا يلزم الجاني بأكثر منه . < / السؤال = 13947 > < السؤال = 13947 > < فهرس الموضوعات > لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 160 ) : لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فإن اقتص منه ، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر . < / السؤال = 13947 > < السؤال = 13947 > < فهرس الموضوعات > لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 161 ) : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا . < / السؤال = 13947 > < السؤال = 13948 > < السؤال = 13949 > < فهرس الموضوعات > ( الثاني ) التساوي في الدين < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد . < / السؤال = 13949 > < / السؤال = 13948 > < السؤال = 13950 > < فهرس الموضوعات > جناية المرأة على الرجل وعكسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 162 ) : إذا جنت المرأة على الرجال ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث وإلا فلا ، فلو قطع الرجل إصبع امرأة
88
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88