responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 87


< / السؤال = 13931 > < / السؤال = 13930 > < السؤال = 13932 > < فهرس الموضوعات > من قتل شخصا مقطوع اليد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 154 ) : لو قتل شخصا مقطوع اليد ، قيل إن كانت يده قطعت في جناية جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه ، وإلا فله قتله من غير رد ، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا .
< / السؤال = 13932 > < السؤال = 13933 > < فهرس الموضوعات > لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 155 ) : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ، ثم برئ ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا ، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص ، جاز له ضربه ثانيا قصاصا ، وإن كان ما فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله .
< / السؤال = 13933 > < السؤال = 13943 > < السؤال = 13944 > < فهرس الموضوعات > فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس - في قصاص الأطراف ( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الاتلاف ، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة .
< / السؤال = 13944 > < / السؤال = 13943 > < السؤال = 13945 > < فهرس الموضوعات > شروط القصاص في الأطراف ( الأول ) التساوي في الحرية والرقية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران : ( الأول ) - التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .
< / السؤال = 13945 > < السؤال = 13946 > < فهرس الموضوعات > حكم جرح العبد للحر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرا ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه ، ويرد الباقي على المولى .

87

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست