responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85


< / السؤال = 13916 > < السؤال = 13917 > < فهرس الموضوعات > ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 142 ) : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا .
< / السؤال = 13917 > < السؤال = 13918 > < فهرس الموضوعات > الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 143 ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .
< / السؤال = 13918 > < السؤال = 13919 > < فهرس الموضوعات > إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياءه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .
< / السؤال = 13919 > < السؤال = 13920 > < فهرس الموضوعات > إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 145 ) : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، إلا مع أداء الدين أو ضمانه وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .
< / السؤال = 13920 > < السؤال = 13921 > < السؤال = 13922 > < فهرس الموضوعات > من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 146 ) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود ، فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط حق أولياء الآخر .
< / السؤال = 13922 > < / السؤال = 13921 > < السؤال = 13923 > < السؤال = 13924 > < فهرس الموضوعات > لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .

85

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست