نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 84
< / السؤال = 13907 > < / السؤال = 13906 > < السؤال = 13908 > < فهرس الموضوعات > الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 135 ) : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الأظهر هو الأول . < / السؤال = 13908 > < السؤال = 13909 > < فهرس الموضوعات > حكم اقتصاص بعض الأولياء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 136 ) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو . وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني . < / السؤال = 13909 > < السؤال = 13910 > < فهرس الموضوعات > إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه . < / السؤال = 13910 > < السؤال = 13911 > < السؤال = 13912 > < فهرس الموضوعات > لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو الصحيح . < / السؤال = 13912 > < / السؤال = 13911 > < السؤال = 13913 > < فهرس الموضوعات > الاقتصاص حق ثابت للولي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة . < / السؤال = 13913 > < السؤال = 13914 > < السؤال = 13915 > < فهرس الموضوعات > حكم حضور بعض الأولياء دون بعض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا . < / السؤال = 13915 > < / السؤال = 13914 > < السؤال = 13916 > < فهرس الموضوعات > إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 141 ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ، جاز لوليه ذلك .
84
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 84