نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83
على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه . < / السؤال = 13888 > < السؤال = 13889 > < فهرس الموضوعات > المتهم بالقتل يحبس ستة أيام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله . < / السؤال = 13889 > < السؤال = 13898 > < السؤال = 13899 > < السؤال = 13900 > < السؤال = 13901 > < فهرس الموضوعات > فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع - في أحكام القصاص ( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية . < / السؤال = 13901 > < / السؤال = 13900 > < / السؤال = 13899 > < / السؤال = 13898 > < السؤال = 13902 > < فهرس الموضوعات > تعذر القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال ، فالدية في ماله ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن ، أدى الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال . < / السؤال = 13902 > < السؤال = 13903 > < فهرس الموضوعات > لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص . < / السؤال = 13903 > < السؤال = 13904 > < السؤال = 13905 > < فهرس الموضوعات > يتولى القصاص من يرث المال من الرجال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود . < / السؤال = 13905 > < / السؤال = 13904 > < السؤال = 13906 > < السؤال = 13907 > < فهرس الموضوعات > يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الأطراف .
83
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 83