responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79


بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر القبول .
< / السؤال = 13865 > < السؤال = 13866 > ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .
< / السؤال = 13866 > < السؤال = 13867 > < فهرس الموضوعات > لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع .
< / السؤال = 13867 > < السؤال = 13868 > < فهرس الموضوعات > لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي .
< / السؤال = 13868 > < السؤال = 13869 > < فهرس الموضوعات > لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
< / السؤال = 13869 > < السؤال = 13870 > < فهرس الموضوعات > ( الثالث ) القسامة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث - في القسامة < فهرس الموضوعات > فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب

79

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست