responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80


المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ألزم الدعوى .
< / السؤال = 13870 > < السؤال = 13871 > < فهرس الموضوعات > هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
< / السؤال = 13871 > < السؤال = 13872 > < فهرس الموضوعات > ( كمية القسامة ) < / فهرس الموضوعات > ( كمية القسامة ) < فهرس الموضوعات > في القتل العمدي خمسون يمينا ، وفي غيره خمس وعشرون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .
< / السؤال = 13872 > < السؤال = 13873 > < فهرس الموضوعات > إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر .
< / السؤال = 13873 > < السؤال = 13874 > < فهرس الموضوعات > ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها . وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .
< / السؤال = 13874 > < السؤال = 13875 > < فهرس الموضوعات > ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 115 ) : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .
< / السؤال = 13875 > < السؤال = 13876 > < السؤال = 13877 > < فهرس الموضوعات > تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .

80

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست