responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78


< / السؤال = 13856 > < / السؤال = 13855 > < / السؤال = 13854 > < / السؤال = 13853 > < السؤال = 13857 > < فهرس الموضوعات > يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، وإلا فلا تقبل .
< / السؤال = 13857 > < السؤال = 13858 > < فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
< / السؤال = 13858 > < السؤال = 13859 > < السؤال = 13860 > < فهرس الموضوعات > يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الآخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا .
< / السؤال = 13860 > < / السؤال = 13859 > < السؤال = 13861 > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت القتل .
< / السؤال = 13861 > < السؤال = 13862 > < السؤال = 13863 > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، والآخر بالاقرار بالعمد ، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره وكلف بالبيان فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله فإن ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه الاثبات ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
< / السؤال = 13863 > < / السؤال = 13862 > < السؤال = 13864 > < فهرس الموضوعات > لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا .
< / السؤال = 13864 > < السؤال = 13865 > < فهرس الموضوعات > شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة

78

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست