نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 75
فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق ، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية ، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع يمينه . < / السؤال = 13828 > < / السؤال = 13827 > < السؤال = 13829 > < فهرس الموضوعات > قتل العاقل المجنون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنونا . لم يقتل به . نعم عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد . < / السؤال = 13829 > < السؤال = 13829 > < فهرس الموضوعات > لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إن ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح . < / السؤال = 13829 > < السؤال = 13829 > < فهرس الموضوعات > القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى المشهور الأول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك ، بل كان القتل اتفاقيا ، فلا قود ، بل عليه الدية . < / السؤال = 13829 > < السؤال = 13830 > < فهرس الموضوعات > القاتل إذا كان أعمى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 88 ) : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى أكثر المتأخرين الأول ، ولكن الأظهر عدمه . نعم تثبت الدية على عاقلته ، وإن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، وإلا فعلى الإمام ( عليه السلام ) . < / السؤال = 13830 > < السؤال = 13831 > < السؤال = 13832 > < السؤال = 13833 > < فهرس الموضوعات > ( الشرط الخامس ) كون المقتول محقون الدم < / فهرس الموضوعات > ( الشرط الخامس ) - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة الطاهرين عليهم السلام ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك . والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل .
75
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 75