نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 76
< / السؤال = 13833 > < / السؤال = 13832 > < / السؤال = 13831 > < السؤال = 13834 > < فهرس الموضوعات > من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع . < / السؤال = 13834 > < السؤال = 13840 > < السؤال = 13841 > < السؤال = 13842 > < فهرس الموضوعات > فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني - في دعوى القتل وما يثبت به ( مسألة 90 ) : يشترط في المدعي : العقل والبلوغ وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا . والأظهر عدم اعتباره . ويشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه ، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة : كأهل البلد مثلا . < / السؤال = 13842 > < / السؤال = 13841 > < / السؤال = 13840 > < السؤال = 13843 > < فهرس الموضوعات > لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 91 ) : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم ، سمعت دعواه ، فإذا ثبت شرعا ، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه ، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية ، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية . < / السؤال = 13843 > < السؤال = 13844 > < فهرس الموضوعات > لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 92 ) : لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ ، فهذا يتصور على وجهين : ( الأول ) - أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه ( الثاني ) - أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ ، وهذا أيضا يتصور على وجهين : فإنه ( تارة ) يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة ، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد و ( أخرى ) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر ، ولكنه أصاب المقتول اتفاقا ، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه ، ولكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته .
76
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 76