نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74
< / السؤال = 13817 > < السؤال = 13818 > < السؤال = 13819 > < فهرس الموضوعات > لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا ( الشرط الثالث ) عدم كون القاتل أبا للمقتول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور وفيه اشكال بل منع . < / السؤال = 13819 > < / السؤال = 13818 > < السؤال = 13820 > ( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول . < / السؤال = 13820 > < السؤال = 13821 > < السؤال = 13822 > < فهرس الموضوعات > من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه ، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة . < / السؤال = 13822 > < / السؤال = 13821 > < السؤال = 13823 > < فهرس الموضوعات > هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه . < / السؤال = 13823 > < السؤال = 13824 > < فهرس الموضوعات > لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه . < / السؤال = 13824 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 13826 > < فهرس الموضوعات > ( الشرط الرابع ) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ < / فهرس الموضوعات > ( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقلته الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود . < / السؤال = 13826 > < / السؤال = 13825 > < السؤال = 13827 > < السؤال = 13828 > ( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ،
74
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74