responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73


< / السؤال = 13807 > < السؤال = 13808 > < السؤال = 13809 > < فهرس الموضوعات > لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الأول .
< / السؤال = 13809 > < / السؤال = 13808 > < السؤال = 13810 > < فهرس الموضوعات > لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .
< / السؤال = 13810 > < السؤال = 13811 > < فهرس الموضوعات > لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .
< / السؤال = 13811 > < السؤال = 13812 > < فهرس الموضوعات > قتل المرتد ذميا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .
< / السؤال = 13812 > < السؤال = 13813 > < فهرس الموضوعات > مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
< / السؤال = 13813 > < السؤال = 13814 > < السؤال = 13815 > < فهرس الموضوعات > قتل الذمي أو المسلم مرتدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
< / السؤال = 13815 > < / السؤال = 13814 > < السؤال = 13816 > < فهرس الموضوعات > إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود .
< / السؤال = 13816 > < السؤال = 13817 > < فهرس الموضوعات > لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .

73

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست