responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53


< / السؤال = 13662 > < السؤال = 13674 > < فهرس الموضوعات > ( السادس عشر - الارتداد ) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما < / فهرس الموضوعات > السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) : ( الأول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته ( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع . ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها .
< / السؤال = 13674 > < السؤال = 13675 > < السؤال = 13676 > < السؤال = 13677 > < فهرس الموضوعات > شرائط تحقق الارتداد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره .
ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها .
< / السؤال = 13677 > < / السؤال = 13676 > < / السؤال = 13675 > < السؤال = 13678 > < فهرس الموضوعات > وارث المرتد الملي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن إرثه للإمام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر .
< / السؤال = 13678 > < السؤال = 13679 > < السؤال = 13680 > < فهرس الموضوعات > الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك .
< / السؤال = 13680 > < / السؤال = 13679 > < السؤال = 13681 > < فهرس الموضوعات > لا تقتل المرتدة عن فطرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب .

53

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست