responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52


< / السؤال = 13657 > < السؤال = 13658 > < فهرس الموضوعات > قتل المحارب شخصا لماله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا ، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
< / السؤال = 13658 > < السؤال = 13658 > < فهرس الموضوعات > يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا .
< / السؤال = 13658 > < السؤال = 13659 > < فهرس الموضوعات > جرح المحارب لشخص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه .
< / السؤال = 13659 > < السؤال = 13660 > < فهرس الموضوعات > توبة المحارب قبل أن يقدر عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد . ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .
< / السؤال = 13660 > < السؤال = 13661 > < فهرس الموضوعات > لا يترك المصلوب على الخشبة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن .
< / السؤال = 13661 > < السؤال = 13662 > < فهرس الموضوعات > ينفى المحارب من بلد إلى بلد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 267 ) : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت .

52

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست