responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54


< / السؤال = 13681 > < السؤال = 13682 > < فهرس الموضوعات > تكرر الارتداد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 272 ) : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
< / السؤال = 13682 > < السؤال = 13683 > < فهرس الموضوعات > يثبت الاسلام باظهار الشهادتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .
< / السؤال = 13683 > < السؤال = 13684 > < فهرس الموضوعات > صلاة المرتد والكافر الأصلي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 274 ) : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا .
< / السؤال = 13684 > < السؤال = 13685 > < فهرس الموضوعات > جنون المرتد الملي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل .
< / السؤال = 13685 > < السؤال = 13686 > < فهرس الموضوعات > جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
< / السؤال = 13686 > < السؤال = 13687 > < فهرس الموضوعات > لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد .
< / السؤال = 13687 > < السؤال = 13688 > < فهرس الموضوعات > ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .
< / السؤال = 13688 > < السؤال = 13689 > < فهرس الموضوعات > جناية المرتد بقتل مسلم عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .

54

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست