نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 49
< / السؤال = 13627 > < السؤال = 13628 > < فهرس الموضوعات > لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ . < / السؤال = 13628 > < السؤال = 13629 > < فهرس الموضوعات > لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله . < / السؤال = 13629 > < السؤال = 13630 > < السؤال = 13631 > < فهرس الموضوعات > السارق إذا لم تكن له يمين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس . < / السؤال = 13631 > < / السؤال = 13630 > < السؤال = 13632 > < السؤال = 13633 > < فهرس الموضوعات > توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط . < / السؤال = 13633 > < / السؤال = 13632 > < السؤال = 13634 > < السؤال = 13635 > < فهرس الموضوعات > إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر عدم القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق . < / السؤال = 13635 > < / السؤال = 13634 > < السؤال = 13636 > < فهرس الموضوعات > بعد القطع ينبغي معالجة اليد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ . < / السؤال = 13636 > < السؤال = 13637 > < فهرس الموضوعات > لا ضمان لو مات السارق بقطع يده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد . < / السؤال = 13637 > < السؤال = 13638 > < السؤال = 13639 > < السؤال = 13640 > < فهرس الموضوعات > وجوب رد المسروق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية . < / السؤال = 13640 > < / السؤال = 13639 > < / السؤال = 13638 > < السؤال = 13641 > < فهرس الموضوعات > سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع .
49
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 49