نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 48
< / السؤال = 13611 > < السؤال = 13616 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به حد السرقة < / فهرس الموضوعات > ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . < / السؤال = 13616 > < السؤال = 13617 > ( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . < / السؤال = 13617 > < السؤال = 13618 > < فهرس الموضوعات > دعوى الشبهة في السرقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع . < / السؤال = 13618 > < السؤال = 13619 > < السؤال = 13620 > < السؤال = 13621 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في المقر بالسرقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . نعم يثبت باقراره الغرم . < / السؤال = 13621 > < / السؤال = 13620 > < / السؤال = 13619 > < السؤال = 13624 > < فهرس الموضوعات > * ( حد القطع ) * حكم تكرر السرقة < / فهرس الموضوعات > حد القطع ( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد . < / السؤال = 13624 > < السؤال = 13625 > < السؤال = 13626 > < فهرس الموضوعات > تكرر السرقة دون تخلل الحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا . < / السؤال = 13626 > < / السؤال = 13625 > < السؤال = 13627 > < فهرس الموضوعات > تقطع اليمنى دون اليسرى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .
48
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 48