responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50


< / السؤال = 13641 > < السؤال = 13642 > < فهرس الموضوعات > عفو المسروق منه عن السارق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد . وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد .
< / السؤال = 13642 > < السؤال = 13643 > < فهرس الموضوعات > جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحد عليه .
< / السؤال = 13643 > < السؤال = 13644 > < فهرس الموضوعات > تملك السارق العين المسروقة قبل الحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان بعده لم يسقط .
< / السؤال = 13644 > < السؤال = 13645 > < فهرس الموضوعات > رد السارق العين إلى حرزها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان . وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط .
< / السؤال = 13645 > < السؤال = 13646 > < السؤال = 13647 > < فهرس الموضوعات > لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل .
< / السؤال = 13647 > < / السؤال = 13646 > < السؤال = 13648 > < فهرس الموضوعات > اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا .
< / السؤال = 13648 > < السؤال = 13649 > < فهرس الموضوعات > إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا اشكال في القطع .
< / السؤال = 13649 > < السؤال = 13650 > < فهرس الموضوعات > ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 258 ) : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن

50

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست