نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 47
< / السؤال = 13592 > < السؤال = 13593 > < السؤال = 13594 > < السؤال = 13595 > < السؤال = 13596 > < السؤال = 13597 > < السؤال = 13598 > < السؤال = 13599 > < السؤال = 13600 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه . < فهرس الموضوعات > ( السادس ) عدم كونه والدا < / فهرس الموضوعات > ( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب . < فهرس الموضوعات > ( السابع ) كون الاخذ سرا < / فهرس الموضوعات > ( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع . < فهرس الموضوعات > ( الثامن ) كون المال لغيره < / فهرس الموضوعات > ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع . < فهرس الموضوعات > ( التاسع ) عدم كونه عبدا < / فهرس الموضوعات > ( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . < / السؤال = 13600 > < / السؤال = 13599 > < / السؤال = 13598 > < / السؤال = 13597 > < / السؤال = 13596 > < / السؤال = 13595 > < / السؤال = 13594 > < / السؤال = 13593 > < السؤال = 13601 > < فهرس الموضوعات > سرقة الطير وحجر الرخام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر . < / السؤال = 13601 > < السؤال = 13610 > < فهرس الموضوعات > نصاب المسروق < / فهرس الموضوعات > مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر . < / السؤال = 13610 > < السؤال = 13611 > < فهرس الموضوعات > نبش القبر وسرقة الكفن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .
47
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 47