responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46


ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين . ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع في الطرار والمختلس .
< / السؤال = 13585 > < / السؤال = 13584 > < / السؤال = 13583 > < / السؤال = 13582 > < / السؤال = 13581 > < / السؤال = 13580 > < / السؤال = 13579 > < / السؤال = 13578 > < / السؤال = 13577 > < / السؤال = 13576 > < / السؤال = 13575 > < / السؤال = 13574 > < / السؤال = 13573 > < السؤال = 13586 > < فهرس الموضوعات > السرقة في عام المجاعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
< / السؤال = 13586 > < السؤال = 13587 > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع .
< / السؤال = 13587 > < السؤال = 13588 > < السؤال = 13589 > < فهرس الموضوعات > سرقة باب المحرز وأبنيته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع .
< / السؤال = 13589 > < / السؤال = 13588 > < السؤال = 13590 > < السؤال = 13591 > < فهرس الموضوعات > سرقة الأجير أو الضيف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .
< / السؤال = 13591 > < / السؤال = 13590 > < السؤال = 13592 > < فهرس الموضوعات > إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما .

46

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست