responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 45


< / السؤال = 13563 > < السؤال = 13564 > < فهرس الموضوعات > إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة .
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .
< / السؤال = 13564 > < السؤال = 13565 > < السؤال = 13566 > < فهرس الموضوعات > شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم : إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ .
< / السؤال = 13566 > < / السؤال = 13565 > < السؤال = 13567 > < فهرس الموضوعات > شارب الخمر مستحلا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل .
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات .
< / السؤال = 13567 > < السؤال = 13568 > < فهرس الموضوعات > توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .
< / السؤال = 13568 > < السؤال = 13569 > < فهرس الموضوعات > إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه .
< / السؤال = 13569 > < السؤال = 13573 > < السؤال = 13574 > < السؤال = 13575 > < السؤال = 13576 > < السؤال = 13577 > < السؤال = 13578 > < السؤال = 13579 > < السؤال = 13580 > < السؤال = 13581 > < السؤال = 13582 > < السؤال = 13583 > < السؤال = 13584 > < السؤال = 13585 > < فهرس الموضوعات > ( الثالث عشر - السرقة ) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 ( البلوغ ) ( العقل ) ( عدم الشبهة ) ( أن لا يكون شريكا ) ( كون المال في محرز ) < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني

45

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست