نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44
< / السؤال = 13548 > < السؤال = 13549 > < فهرس الموضوعات > ( الحادي عشر - السحر ) حكم الساحر المسلم والكافر < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر - السحر ( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل . ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب : < / السؤال = 13549 > < السؤال = 13553 > < فهرس الموضوعات > ( الثاني عشر - شرب المسكر ) حكم شرب المسكر < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر - شرب المسكر ( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك . < / السؤال = 13553 > < السؤال = 13554 > < فهرس الموضوعات > المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما . < / السؤال = 13554 > < السؤال = 13555 > < فهرس الموضوعات > لا يلحق العصير العنبي بالمسكر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال . < / السؤال = 13555 > < السؤال = 13556 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به شرب المسكر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة . نعم ، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . < / السؤال = 13556 > < السؤال = 13563 > < فهرس الموضوعات > ( حد الشرب وكيفيته ) حد شرب المسكر < / فهرس الموضوعات > حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر . < / السؤال = 13563 > < السؤال = 13563 > < فهرس الموضوعات > يحد الشارب عريانا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .
44
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44