responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 43


< / السؤال = 13538 > < السؤال = 13539 > < فهرس الموضوعات > تكرر القذف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا .
< / السؤال = 13539 > < السؤال = 13540 > < فهرس الموضوعات > ما يسقط به الحد عن القاذف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم .
< / السؤال = 13540 > < السؤال = 13541 > ( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
< / السؤال = 13541 > < السؤال = 13542 > < فهرس الموضوعات > لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
< / السؤال = 13542 > < السؤال = 13543 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به القذف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
< / السؤال = 13543 > < السؤال = 13544 > < فهرس الموضوعات > لا حد على المتقاذفين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .
< / السؤال = 13544 > < السؤال = 13547 > < فهرس الموضوعات > ( التاسع - سب النبي - ص - ) ساب النبي - ص - يقتل < / فهرس الموضوعات > التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله ( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب الأئمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 13547 > < السؤال = 13548 > < فهرس الموضوعات > ( العاشر - دعوى النبوة ) حكم مدعي النبوة < / فهرس الموضوعات > العاشر - دعوى النبوة ( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .

43

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست