responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 42


< / السؤال = 13526 > < السؤال = 13527 > < فهرس الموضوعات > ( الثامن - القذف ) تعريف القذف < / فهرس الموضوعات > الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .
< / السؤال = 13527 > < السؤال = 13528 > < فهرس الموضوعات > لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك .
< / السؤال = 13528 > < السؤال = 13529 > < السؤال = 13530 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في القاذف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .
< / السؤال = 13530 > < / السؤال = 13529 > < السؤال = 13531 > < السؤال = 13532 > < فهرس الموضوعات > شرائط المقذوف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام .
والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم :
يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم : لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .
< / السؤال = 13532 > < / السؤال = 13531 > < السؤال = 13533 > < فهرس الموضوعات > قذف الرجل جماعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا .
< / السؤال = 13533 > < السؤال = 13534 > < فهرس الموضوعات > عفو المقذوف عن القاذف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك .
< / السؤال = 13534 > < السؤال = 13535 > < السؤال = 13536 > < فهرس الموضوعات > موت المقذوف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .
< / السؤال = 13536 > < / السؤال = 13535 > < السؤال = 13537 > < فهرس الموضوعات > قذف ابن شخص أو ابنته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .
< / السؤال = 13537 > < السؤال = 13538 > < فهرس الموضوعات > تكرر الحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .

42

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست