responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)


< / السؤال = 13518 > < السؤال = 13519 > < فهرس الموضوعات > تكرر السحق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
< / السؤال = 13519 > < السؤال = 13520 > < فهرس الموضوعات > توبة المساحقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
< / السؤال = 13520 > < السؤال = 13521 > < فهرس الموضوعات > من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
< / السؤال = 13521 > < السؤال = 13522 > < فهرس الموضوعات > * ( السابع - القيادة ) * تعريف القيادة < / فهرس الموضوعات > السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق .
< / السؤال = 13522 > < السؤال = 13523 > < السؤال = 13524 > < السؤال = 13525 > < فهرس الموضوعات > طريق ثبوت القيادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .
< / السؤال = 13525 > < / السؤال = 13524 > < / السؤال = 13523 > < السؤال = 13526 > < فهرس الموضوعات > حد القواد والقوادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة :
أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .

41

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست