نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 40
< / السؤال = 13512 > < السؤال = 13513 > < فهرس الموضوعات > تكرر التفخيذ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 190 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة . < / السؤال = 13513 > < السؤال = 13514 > < السؤال = 13515 > < فهرس الموضوعات > رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 191 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين . < / السؤال = 13515 > < / السؤال = 13514 > < السؤال = 13516 > < فهرس الموضوعات > ( الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها ) < / فهرس الموضوعات > الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها ( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع ، والأظهر ثبوت تمام الحد . < / السؤال = 13516 > < السؤال = 13517 > < فهرس الموضوعات > ( الخامس - التقبيل ) تقبيل الغلام بشهوة < / فهرس الموضوعات > الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة ( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فإن كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة . < / السؤال = 13517 > < السؤال = 13518 > < فهرس الموضوعات > ( السادس - السحق ) حد السحق < / فهرس الموضوعات > السادس - السحق ( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم .
40
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 40