نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39
< / السؤال = 13504 > < السؤال = 13505 > < فهرس الموضوعات > لواط العاقل البالغ بالمجنون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط . < / السؤال = 13505 > < السؤال = 13506 > < فهرس الموضوعات > لواط العاقل البالغ بالصبي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس . < / السؤال = 13506 > < السؤال = 13507 > < فهرس الموضوعات > لواط الرجل بعبده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد . < / السؤال = 13507 > < السؤال = 13508 > < فهرس الموضوعات > لواط الذمي بالمسلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب قتل وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا . < / السؤال = 13508 > < السؤال = 13509 > < فهرس الموضوعات > توبة اللائط قبل قيام البينة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه الحدود ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده ، ولم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء . < / السؤال = 13509 > < السؤال = 13510 > < فهرس الموضوعات > اللواط بالميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 187 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي . < / السؤال = 13510 > < السؤال = 13511 > < فهرس الموضوعات > ( كيفية قتل اللائط ) تخيير الامام في كيفية القتل < / فهرس الموضوعات > كيفية قتل اللائط ( مسألة 188 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار على الأظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن . < / السؤال = 13511 > < السؤال = 13512 > < فهرس الموضوعات > ( الثالث - التفخيذ ) حد التفخيذ < / فهرس الموضوعات > الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد نصف حد الحر .
39
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39