نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38
< / السؤال = 13487 > < السؤال = 13488 > < فهرس الموضوعات > اعلام الناس لحضور إقامة الحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد . < / السؤال = 13488 > < السؤال = 13489 > < فهرس الموضوعات > هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني . < / السؤال = 13489 > < السؤال = 13490 > < السؤال = 13491 > < فهرس الموضوعات > جلد الزاني كاسيا أو عاريا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير . < / السؤال = 13491 > < / السؤال = 13490 > < السؤال = 13492 > < فهرس الموضوعات > جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر . < / السؤال = 13492 > < السؤال = 13493 > < فهرس الموضوعات > يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا . < / السؤال = 13493 > < السؤال = 13494 > < فهرس الموضوعات > الزنا بالميت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد . < / السؤال = 13494 > < السؤال = 13501 > < السؤال = 13502 > < السؤال = 13503 > < فهرس الموضوعات > ( الثاني - اللواط ) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر < / فهرس الموضوعات > الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد . < / السؤال = 13503 > < / السؤال = 13502 > < / السؤال = 13501 > < السؤال = 13504 > < فهرس الموضوعات > حد اللائط المحصن وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .
38
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38