responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36


متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان .
< / السؤال = 13469 > < السؤال = 13470 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في احصان امرأة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .
< / السؤال = 13470 > < السؤال = 13471 > < فهرس الموضوعات > زنا المطلقة الرجعية أو زوجها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة .
< / السؤال = 13471 > < السؤال = 13472 > < فهرس الموضوعات > زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .
< / السؤال = 13472 > < السؤال = 13473 > < فهرس الموضوعات > لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز .
< فهرس الموضوعات > زنا المكاتب < / فهرس الموضوعات > نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ .
< / السؤال = 13473 > < السؤال = 13474 > < فهرس الموضوعات > عدم جلد المستحاضة قبل الطهر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت .
< / السؤال = 13474 > < السؤال = 13475 > < فهرس الموضوعات > عدم جلد المريض قبل البرء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده .
< / السؤال = 13475 > < السؤال = 13476 > < فهرس الموضوعات > حكم الزاني مرارا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا واحدا .

36

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست