responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35


هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر ؟ ؟ عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن .
< / السؤال = 13461 > < / السؤال = 13460 > < / السؤال = 13459 > < السؤال = 13462 > < فهرس الموضوعات > حد الذمي الزاني بمسلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
< / السؤال = 13462 > < السؤال = 13463 > < فهرس الموضوعات > حد الاكراه على الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
< / السؤال = 13463 > < السؤال = 13464 > < فهرس الموضوعات > زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة . وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم إذا كان محصنا . ويجلد إذا لم يكن محصنا .
< / السؤال = 13464 > < السؤال = 13465 > < فهرس الموضوعات > زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم .
< / السؤال = 13465 > < السؤال = 13466 > < فهرس الموضوعات > زنا المرأة المحصنة بغير البالغ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد .
< / السؤال = 13466 > < السؤال = 13467 > < السؤال = 13468 > < فهرس الموضوعات > اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص . وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .
< / السؤال = 13468 > < / السؤال = 13467 > < السؤال = 13469 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في احصان الرجل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو

35

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست