responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34


المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني .
< / السؤال = 13438 > < / السؤال = 13437 > < / السؤال = 13436 > < / السؤال = 13435 > < / السؤال = 13434 > < السؤال = 13439 > < فهرس الموضوعات > شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .
< / السؤال = 13439 > < السؤال = 13440 > < فهرس الموضوعات > شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .
< / السؤال = 13440 > < السؤال = 13441 > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر .
< / السؤال = 13441 > < السؤال = 13442 > < السؤال = 13443 > < فهرس الموضوعات > التعجيل في إقامة الحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
< / السؤال = 13443 > < / السؤال = 13442 > < السؤال = 13444 > < فهرس الموضوعات > التوبة قبل قيام البينة وبعده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ودليله غير ظاهر . وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .
< / السؤال = 13444 > < السؤال = 13445 > < فهرس الموضوعات > حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
< / السؤال = 13445 > < السؤال = 13446 > < السؤال = 13447 > < فهرس الموضوعات > جريان احكام الزنا على المسلم والكافر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد .
< / السؤال = 13447 > < / السؤال = 13446 > < السؤال = 13459 > < السؤال = 13460 > < السؤال = 13461 > حد الزاني < فهرس الموضوعات > ( حد الزاني ) حد الزاني بذات محرم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في

34

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست