نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 33
< / السؤال = 13425 > < السؤال = 13426 > < السؤال = 13427 > < فهرس الموضوعات > حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط . < / السؤال = 13427 > < / السؤال = 13426 > < السؤال = 13428 > < فهرس الموضوعات > للامام العفو بعد الاقرار ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر . < / السؤال = 13428 > < السؤال = 13429 > < فهرس الموضوعات > حمل المرأة بلا بعل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر . < / السؤال = 13429 > < السؤال = 13430 > < السؤال = 13431 > < السؤال = 13432 > < السؤال = 13433 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين . < / السؤال = 13433 > < / السؤال = 13432 > < / السؤال = 13431 > < / السؤال = 13430 > < السؤال = 13434 > < السؤال = 13435 > < السؤال = 13436 > < السؤال = 13437 > < السؤال = 13438 > < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على
33
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 33