responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30


شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول ، لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان .
< / السؤال = 10506 > < السؤال = 10507 > < السؤال = 10508 > < فهرس الموضوعات > لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول .
< / السؤال = 10508 > < / السؤال = 10507 > < السؤال = 10509 > < فهرس الموضوعات > رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع .
< / السؤال = 10509 > < السؤال = 10510 > < السؤال = 10511 > < السؤال = 10512 > < السؤال = 10513 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .
< / السؤال = 10513 > < / السؤال = 10512 > < / السؤال = 10511 > < / السؤال = 10510 > < السؤال = 10514 > < السؤال = 10515 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما يضمنان النصف .

30

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست