responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29


< / السؤال = 10483 > < / السؤال = 10482 > < / السؤال = 10481 > < السؤال = 10495 > < السؤال = 10496 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 119 ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر .
< / السؤال = 10496 > < / السؤال = 10495 > < السؤال = 10497 > < السؤال = 10498 > < السؤال = 10499 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال . والأقرب نفوذ الحكم .
< / السؤال = 10499 > < / السؤال = 10498 > < / السؤال = 10497 > < السؤال = 10500 > < فهرس الموضوعات > عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول .
< / السؤال = 10500 > < السؤال = 10501 > < السؤال = 10502 > < السؤال = 10503 > < فهرس الموضوعات > رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية .
< / السؤال = 10503 > < / السؤال = 10502 > < / السؤال = 10501 > < السؤال = 10504 > < السؤال = 10505 > < فهرس الموضوعات > حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .
< / السؤال = 10505 > < / السؤال = 10504 > < السؤال = 10506 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد

29

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست