responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)


< / السؤال = 10515 > < / السؤال = 10514 > < السؤال = 10516 > < فهرس الموضوعات > رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
< / السؤال = 10516 > < السؤال = 10517 > < فهرس الموضوعات > انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها . وإن كان من غير الأموال ، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود ، وإن كان هو المباشر وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم .
< / السؤال = 10517 > < السؤال = 10518 > < فهرس الموضوعات > شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل .
< / السؤال = 10518 > < السؤال = 10519 > < فهرس الموضوعات > شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد .
< / السؤال = 10519 > < السؤال = 10520 > < فهرس الموضوعات > قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين .

31

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست