responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27


< / السؤال = 10463 > < / السؤال = 10462 > < السؤال = 10464 > < فهرس الموضوعات > وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .
< / السؤال = 10464 > < السؤال = 10465 > < فهرس الموضوعات > وجوب أداء الشهادة عيني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
< / السؤال = 10465 > < السؤال = 10466 > < فهرس الموضوعات > وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
< / السؤال = 10466 > < السؤال = 10467 > < فهرس الموضوعات > وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
< / السؤال = 10467 > < السؤال = 10468 > < فهرس الموضوعات > موارد قبول الشهادة على الشهادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
< / السؤال = 10468 > < السؤال = 10469 > < فهرس الموضوعات > قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال ، والأظهر القبول .
< / السؤال = 10469 > < السؤال = 10470 > < فهرس الموضوعات > عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
< / السؤال = 10470 > < السؤال = 10471 > < السؤال = 10472 > < السؤال = 10473 > < السؤال = 10474 > < فهرس الموضوعات > ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت الشهادة .

27

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست